المادة 2
يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران، ما يأتي : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لوهران محل المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة . 2 (2) انهاء الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية واختصاصاتها فيما يخص استيراد المنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها، ابتداء من نفس التاريخ ..
(3) تحويل احتكار استيراد المنتجات الصيدلانية المذكورة أعلاه، وتوزيعها الذي تحوزه المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية».
تحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المنصوص عليه أعلاه والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الاقتضاء بقرار من وزير الصحة.