مرسوم رقم 82-163
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .
المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.