مرسوم رقم 82-163
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي