مرسوم رقم 82-163
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 13
يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال بالصحة للموافقة عليه .
الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال.