مرسوم رقم 82-163
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-163 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر . 834
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .
للجمهورية الجزائرية 837 ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف