مرسوم رقم 82-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
المادة 7
تنشأ لدى الوزير الاول كتابة للدولة تكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تنشأ لدى الوزير الاول كتابة للدولة تكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.