مرسوم رقم 82-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
المادة 6
تلحق كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي سابقا، بوزارة التربية والتعليم الاساسي .