مرسوم رقم 82-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
المادة 5
يعاد تنظيم وزارة الاعلام والثقافة وكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتعوضان بمايلي :
- - وزارة الاعلام ،
- وزارة الثقافة .