مرسوم رقم 82-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
المادة 4
يعاد تنظيم وزارة العمل والتكوين المهنى وكتابة الدولة للتكوين المهني، وتعوضان بما يلى :
- وزارة العمل ،
- وزارة التكوين المهني .