مرسوم رقم 82-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
المادة 3
يعاد تنظيم وزارة النقل والصيد البحرى وكتابة الدولة للصيد البحرى، وتعوضان بوزارة النقل والصيد البحرى تساعدها كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى .