المادة 3
يكلف وزير المالية، ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.600.000 34 03 الادارة المركزية اللوازم 536.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 100.000 - 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 26.000 - المجموع العام