مرسوم رقم 82-159
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-159 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 822
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان ومائتان واثنان وستون ألف دينار 000-262-2 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير فى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
للجمهورية الجزائرية 823