المادة 3
يترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها.
في اطار نشاطاتهما مايلي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
3 - حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد.
وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب تحديد كيفيات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه أعلاه في المادة الاولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد.