المادة 2
يتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه فيما يلي :
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة في مجال تدخل تلك المؤسسة الصناعية في غرب البلاد. 2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها فى ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسييس والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه .