مرسوم رقم 82-141
· ج.ر عدد 14 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-141 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فهرس في اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . 730
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد 732 الجريدة الرسمية للجمهورية