المادة 3
يترتب على التحويل الوارد في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية أو تسييرها فى اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة ما يلى :
أ) اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يترأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 2 (2) قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 3 حساب ختامى للاعمال والوسائل المستخدمة لاشغال المنشآت التقنية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية .
وينبغى أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة الصناعات الخفيفة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد كيفيات توصيل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المقرر في المادة الاولى أعلاه وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية.