المادة 2
يتضمن تحويل النشاطات الواردة في المادة الاولى أعلاه مايلي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بعنوان أعمالها في ميدان المنشآت التقنية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي سيتم تحديده بقرار من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة . 2 (2) انتهاء الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى مجال المنشآت التقنية بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، وذلك اعتبارا من التاريخ نفسه .