المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايلي :
الاعمال التي تدخل في ميدان انجاز المنشآت التقنية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بعنوان نشاطها في مجال المنشآت التقنية ..
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بالاعمال الرئيسية والملحقة الداخلة فى نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية والتي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 3 (3) الموظفون الملتزمون بتسيير وإدارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه .