مرسوم رقم 82-122
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 7
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة .
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.