مرسوم رقم 82-122
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667
المادة 3
تمارس المؤسسة بالاسبقية الاعمال المطابقة لهدفها، فى تراب ولاية المسيلة .
ويمكنها أن تنجز أشغالا لها صلة بهدفها، في تراب الولايات الأخرى غير التي تخضع لاختصاصها 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم مايلي :