الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ كل أشغال المنشآت الاساسية والبناء (الهندسة المدنية والمباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال السكنى أو الادارى او التجاري أو الصناعي).
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به ..
الاسكان والتعمير .