مرسوم رقم 82-122
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 14
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.