مرسوم رقم 82-122
· ج.ر عدد 13 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-122 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة عمومية للبناء والاشغال العمومية بالمسيلة . 667
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .