المادة 8
تجرى على طلاب الاستاذية في ختام دورة التكوين، اختبارات الجزء الاول من .
شهادة الكفاءة المهنية لمهام الاستاذ التقني في الثانويات التقنية .
وفي حالة رسوبهم يمكنهم أن يستفيدوا سنة تدريب اضافية بناء على اقتراح من اللجنة.
يعفى المترشحون الذين يوظفون بموجب الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه من الجزء الاول من شهادة الكفاءة المهنية .
المادة و : يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المحددة في المواد السابقة أساتذة تقنيين متمرنين في الثانويات التقنية أو الفلاحية. ..
وهم ملزمون باجتياز اختبارات الجزء الثاني من شهادة التأهيل فى ختام فترة تدريب لمدة سنة بالنسبة الى الذين يتم توظيفهم تبعا لنصوص الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، ولمدة سنتين منهما سنة واحدة للتدريب التطبيقى بالنسبة الى الذين يتم توظيفهم تبعا لنصوص الفقرة الاولى من نفس المادة.
يتم ترسيمهم في حالة نجاحهم بأثر يحسب ابتداء من تاريخ انتهاء فترة التدريب وفي حالة .
الرسوب يمكن الترخيص لهم بقرار من كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبعد الاستماع الى رأى اللجنة الثنائية بالترشح للامتحان مرة أخرى خلال السنوات الثلاث الموالية.
وفي حالة رسوب نهائى تسوى وضعية المعنيين وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ . 1 في 2 يونيو سنة 1966 .
«المادة 10 : يمكن تعيين الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية والفلاحية في المنصبين النوعيين