المادة 5
يوظف الاساتذة التقنيون في الثانويات التقنية حسب الآتي : 1 (1) من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية تثبت اتمام دراسة السنة الثالثة الثانوية التقنية أو شهادة تعادلها، الذين تابعوا بصفة طالب الاستاذية فترة تكوين نظرى وتطبيقي مدة سنتين تحدد كيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . 2 (2) على أساس المسابقة حسب الشروط الآتية :
ا تجرى مسابقة أولى للمترشحين الحائزين شهادة التقني السامي أو احدى الشهادات المعادلة لها، التي تضبط قائمتها بقرار من كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
ب تجرى مسابقة ثانية للاساتذة التقنيين فى متوسطات التعليم التقنى أو الفلاحي الذين قضوا أربع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة».