المادة 3
يدمج انتقاليا الاساتذة التقنيون العاملون فى الثانويات التقنية وفي المتاقن منذ أربع سنوات على الاقل وكذلك الاساتذة التقنيون العاملون في متوسطات التعليم التقني أو الفلاحي الحائزون شهادة الكفاءة للتعليم في متوسطات التعليم | التقني أو شهادة للتعليم في متوسطات التعليم الفلاحي الذين عملوا فى التعليم التقني سبع سنوات على الأقل بشرط نجاحهم فى اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف الاساتذة التقنيين فى الثانويات التقنية التي سينظمها كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وهؤلاء يدمجون في سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات التقنية، ويعلن ادماجهم في السلك ابتداء من تاريخ استيفاء شرط الاقدمية المنصوص عليه أعلاه.
لا يترتب على هذا الادماج أي أثر مالي رجعي لما سبق تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .