مرسوم رقم 81-87
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561
المادة 4
من أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..