مرسوم رقم 81-87
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561
المادة 3
يسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعة الثقيلة البالغون 40 عاماً من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية.