مرسوم رقم 81-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 560
المادة 3
من أجل الاحداث الأولى لسلك الكتاب الاداريين في وزارة الصناعة الثقيلة، يدمج الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968، في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .