مرسوم رقم 81-86
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-86 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 560
المادة الأولى
يحدث بوزارة الصناعة الثقيلة سلك للكتاب الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه المادة : يسير وزير الصناعة الثقيلة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .