مرسوم رقم 81-64 · ج.ر عدد 15 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك. ب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.