مرسوم رقم 81-64
· ج.ر عدد 15 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-64 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك. ب
المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1981 بمبلغ قدره ثلاثة مليارات وستة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 5000000-30066 دج ) •