المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصة، بتنفيذ المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح Οι الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 298.800 * 1 31 - 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 265.000 -31 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور الرئيسية ولواحقها 570-000 * 1 مجموع القسم الاول 3.133.800 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 248-700 -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 300 * 41 مجموع القسم الثالث 305.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 115.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 124.800 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 300 * 177 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 96.000 مجموع القسم الرابع 573100 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 100 575.
مجموع القسم الخامس 575100 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 4.587.000 الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة