مرسوم رقم 81-54
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 54 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 349
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (45870000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .