مرسوم رقم 81-54
· ج.ر عدد 13 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 54 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 349
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (587.000-4 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37
- 82 مصاريف مختلفة لادخالها في الميزانية » .