مرسوم رقم 81-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر