مرسوم رقم 81-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
المادة 7
كاتب الدولة للتكوين المهني هو الأمن الاول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، وفى حدود موارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه