المادة 6
يتولى كاتب الدولة للتكوين المهني.
فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا الشأن، ما يأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف، بالنسبة للمسائل الخاصة بالتكوين المهني،
- يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، 334 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يشارك في أعمام الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالتكوين المهني