مرسوم رقم 81-50 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.