المادة 4
يطبق كاتب الدولة للتكوين المهني، في الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، جميع التدابير الملائمة والهادفة الى تحقيق ما يأتي :
- يحث على مشاركة المؤسسة في عمل الدولة، الرامى الى ضمان التكوين المهني وتحسين مستواه وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة والاطارات الماهرة، وينظم ويطور ذلك، يشجع أعمال التكوين فى أماكن الانتاج | ولاثناء الخدمة، ويطور ذلك، يقيم نظاما للتعليم والتكوين الاولى ويطوره، يشجع، بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، التكوين فى الحرف التقليدية، وتكوين المعوقين والمصابين في حوادث العمل مهنيا وتجديد معلوماتهم المهنية، يعمل على انسجام المناهج التربوية والبحث - التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني، ولهذا الغرض، يتولى على وجه الخصوص ما يأتي :
يقوم بجميع الدراسات وتحاليل المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع، ويتولى توزيع ذلك بجميع الوسائل الملائمة، في اطار التشريع | الجارى به العمل.
يدرس ويقترح شروط التعيين والتكوين والقوانين الاساسية وشروط المكونين المادية، وشروط التصديق على أنواع التكوين المقدم للمكونين، والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المكونين وشروط مشاركة الاطارات التقنية للانتاج في أعمال التكوين يطبق التدابير ذات الطابع العام التي - تتناول تأطير هياكل التكوين المهني تقنيا وتربويا، لاسيما ما يتعلق بتكوين المكونين وقوانينهم الاساسية وجزارة الاطارات وتحسين نوعيتهم،
- يشارك فيما يخصه، في اعداد البرنامج الوطني للتعليم باللغة الوطنية وتطبيقه،
- يتولى تقييم الاعمال الجارية ويعد حصائلها دوريا .