المادة 2
يتولى كاتب الدولة للتكوين المهني انطلاقا من الاهداف المرسومة وفي الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه، وعلاوة على تسيير مراكز التكوين المهنى ومؤسساته الموضوعة تحت وصايته وتطويرها، دراسة أو اقتراح جميع التدابير التي تسهل انجاز عمل الدولة الرامي إلى تحقيق ما يأتي، والمساهمة فى تطبيق ذلك بالاعتماد على مجموع الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهني : 332 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الاستعمال الامثل لهذه الهياكل والوسائل - وتنميتها المنسقة والمنظمة، تبعا للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة المخططة في الاقتصاد الوطني اقامة نظام وطني للتكوين المهني، يطابق - السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها المقررة في هذا الميدان.
ويتلقى لهذا الغرض من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والمعطيات والكشوف والآراء اللازمة لانجاز مهمته ..