المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون | لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . - -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) .
قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم .