المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 313 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 24.900.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.175.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 900.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 11,000,000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.320.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 347.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 30.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 39-672-000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 60.000
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات
33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية 12-33 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 700.000 30.000 850.000 الاجتماعية 30.000 350.000 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 450.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الاجتماعية الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.440.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية الالبسة 1.800.000 450.000 500.000 750.000 30.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 70.000 80.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 1.300.000 - 12-34 مديريات الولايات الادوات والاثاث 1.800.000 - 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 1100000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 850.000 15-34 مديريات الولايات الالبسة 38.000 91-34 مديريات الولايات حظيرة السيارات 250.000 93-34 مديريات الولايات - الايجار للبيان مجموع القسم الرابع 9.438.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – - صيانة المباني واصلاحها 300.000 -35 II مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 150.000 36 ΟΙ اعانة لتسيير
- المطبق . 36 II اعانة لتسيير
- اعانة لتسيير 36-21 الآلى مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السادس اعانات التسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد 14.700.000 المحافظة الوطنية للاعلام الآلي 5.184.000 مركز الدراسات والبحث في الاعلام 23.606.000 مجموع القسم السادس 43.490.000 مجموع العنوان الثالث 95.550.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 OT المنح والمنح التكميلية للمتدربين في الخارج 440.000 المجموع العام مجموع القسم الثالث 440.000 مجموع العنوان الرابع 440.000 المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 95.990.000 2044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 81-410 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام يرسم الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه ما يلي : 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا 1982 للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم . - ان رئيس الجمهورية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين بناء على تقرير وزير المالية . كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادكان 10 و 152 منه ، الديمقراطية الشعبية .
III - و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1402 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 الموافق 31 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (و (و) ، الجدول «أ»
ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1982 من ميزانية التسيير والموزعة كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول بالترتيب في الاعتمادات الماء مقسمة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 10. : الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 11.100.000 المختلفة 1.100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 1.370.000 17.200.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 - 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 360.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 رقم الابواب العناوين 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المخصصة (دج) المرخص لهم 000 * 30 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 33.160.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 35.000 -32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 35.000 مجموع القسم الثاني 70000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 900.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 180.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 1.600.000 40.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400,000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 3.231.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 750.000 2.040.000 900.000 540.000 120.000 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين
34 - об الادارة المركزية - الاطعام -34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات -34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة -34 16 المصالح الخارجية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الخميس 4 ربيع الأول عام 402 .
الاعتمادات المخصصة (دج . 1.100.000 250.000 500.000 860.000 690.000 1.600.000 1.200.000 258.000 216-000 50.000 100.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 11.194.000 القسم الخامس أشغال الصيانة .
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني -35 II المصالح الخارجية - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 300.000 450.000 الخامس 750.000 5.000.000 02-36 اعانة لمركز التكوين في الفنون التقليدية 11.500.000 مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد.
السادس 16.500.000 1210000 مجموع القسم السابع 1210000 مجموع العنوان الثالث 66.115.000 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي .
43 - ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 20.000 -43 02 نفقات التمرين المنح الاجور ولواحقها للتلاميذ في التكوين 100.000 مجموع القسم الثالث 120.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 2.003.000.000 02-46 تسديد نفقات نقل المجاهدين وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء وكبار العجزة المدنيين وذوى الحقوق 500.000 03-46 نفقات العلاج والاقامة فى المؤسسات المتخصصة بالجزائر وفي الخارج - نفقات العلاج والاقامة في الحمامات المعدنية بالجزائر 400.000 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن . 400.000 مجموع القسم السادس 300.000 2004 مجموع العنوان الرابع 2004420.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 2.070-535.000 2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه