مرسوم رقم 81-415
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 415 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن الخميس 1949 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2041
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .