مرسوم رقم 81-412
· ج.ر عدد 53 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-412 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 . 2029
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون الوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب المالية لسنة 1982 .
ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية .
و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، . -F وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 (المادة (9 (9) ، قانون المالية لسنة 1982 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .