مرسوم رقم 81-40 · ج.ر عدد 12 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-40 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 1892 آل المبرم في أول غشت سنة 1980 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع الرابع الخاص بطريق برى 309

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.