المادة 8
تتولى مديرية المبادلات بالاشتراك مع الهياكل المماثلة في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وبالتشاور مع الوزارات المعنية، تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية .
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911
1 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ، بماياتي :
تحضر بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة - الدولة للثقافة والفنون الشعبية وبالتشاور مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي ، تقترح التدابير الضرورية لترقية المبادلات مع البلدان الاجنبية وتطويرها، طبقا لسياسة الحكومة ، تتابع تنفيذ العقود الثنائية ، تتابع عمل المراكز الثقافية الجزائرية المقامة في الخارج، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية .
2 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية، بمايأتي :
تتابع تحضير النداوت الدولية والجهوية في ميدان الاعلام والثقافة بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع وتشارك في ذلك 6 تقترح التدابير الضرورية لتنسيق علاقات مختلف هياكل القطاع مع المنظمات الدولية والجهوية وأعمال التعاون مع هذه المنظمات .
المادة و : تتولى مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات، تحقيق الاستثمارات المخصصة لتطوير الهياكل الاساسية في قطاع الاعلام والثقافة ومتابعتها ومراقبتها .
- و بهذه الصفة تكلف بما يأتي :
تجري الدراسات القبلية لتحديد المقاييس - التقنية وكلف الهياكل الاساسية ،
- تطور اعداد المخططات النموذجية ، وجدول التجهيز النموذجي في اطار ضبط المقاييس والتوحيد .
وتقوم بالاتصال مع مديريات الادارة المركزية، بما يأتي :
- تعد عناصر اعداد ميزانة التجهيز وتنفيذها التقنى، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ،
- تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، وتسهر على حالة تقدم دراسات البناء والتجهيزات والهياكل الاساسية ،
- تشارك في اعداد برامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات ،
- المديرية الفرعية للبناء والتجهيز ،
- المديرية الفرعية للمراقبة ..
1 - تكلف المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات بمايأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المقررة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام والثقافة، أو تكلف من يقوم بذلك ،
- تنسق مشاريع الانجاز في مجال البناء أو التجهيز الواردة من المصالح المركزية أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية قطاع الاعلام والثقافة ، تجمع دراسات الانجاز التي تقترحها الهياكل المعنية وتبت فى صلاحيتها حسب الأولويات المتعلقة بتطوير القطاع. -2 تكلف المديرية الفرعية للبناء والتجهيز بما يأتي :
- تحدد قوائم الاستثمارات وبرنامجها التقني تبعا للمخططات والبرامج المقرر تطبيقها ، تصمم سياسة ضبط مقاييس الهياكل الاساسية وتسهر على تطبيقها ، تجمع وتلخص بالاتصال مع الهياكل المعنية، طلبات اعتمادات تجهيز المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بالمحلات والتجهيزات في مؤسسات الاعلام والثقافة ،
- تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها ، 1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تساعد الآمرين بالصرف الموضوعين تحت تنظم الخدمات الاجتماعية لفائدة الوصاية في مجال موظفى المتابعة التقنية للمشاريع قطاع الاعلام وتتابع ذلك .
اللامركزية .
3 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبة، بماياتي :
2 - - تكلف المديرية الفرعية للميزانية، بماياتي :
تراقب وتتابع ماديا واداريا وماليا ما يتعلق - تعد ميزانيتي الوزارة وتنفذهما ، بمختلف الصفقات ، تدرس ميزانية تسيير المؤسسات والهيئات تتابع عمل المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها ، وتراقب تسييرها ، تعد وتتابع مع المصالح المعنية تطبيق تسهر على تطبيق المقاييس أو القواعد النصوص المتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي في المتعلقة بالصيانة والامن والاستخدام المعقول المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.