المادة 6
تتولى مديرية الوثائق والنشرات تنظيم الاعلام الوثائقى . وتكون الوثائق العامة والمتخصصة والضرورية لكل نشاط في الاعلام والثقافة، وتحافظ عليها وتضعها رهن التنازل بفضل الاساليب والوسائل الملائمة. كما تصدر النشارات المعدة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها ..
- المديرية الفرعية للوثائق ،
- المديرية الفرعية للنشرات .. -1 تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما يأتي :
تسهم في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها ، تنظم وتسير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق الاعلام والثقافة والمواضيع ذات المنفعة العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية .
تنسق مصالح الوثائق لدى الهيئات المكلفة بالاعلام والثقافة، وتسهر على تكاملها وتسهم في تطويرها ، تجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى الادارات والهيئات الرسمية وتحافظ عليها ، تكون ملفات الصحافة الوثائقية المتعلقة - بكبريات المشكلات الوطنية والدولية ، تصمم وتعد وتصدر أو تشارك في اصدار النشرات المتخصصة في ميدان وسائل الاعلام ،
- تعد دوريا وبمناسبة الاحداث الهامة، تقارير تحليلية وظرفية ، تنجز نشرات فى الاعلام والتوجيه المرجعى تشارك في أعمال التكوين الوثائقي . 2 تكلف المديرية الفرعية للنشرات، بمايأتي :
تصمم وتصدر أو تكلف من يصدر أي نشرة ذات طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي وثقافي تخصص للاعلام أساسا ،
- تتولى توزيع النشرات والملفات الوثائقية.