المادة 5
تتولى مديرية الاعلام مهمة السهر على تطبيق التوجيهات في مجال الاعلام .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للصحافة الوطنية ، -
- المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية ، المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع - الصحافة الاجنبية .
1 - تكلف المديرية الفرعية للصحافة الوطنية، بماياتي :
تتابع وتستغل الاخبار التي تغذيها وكالات الصحافة واذاعات ووسائل الاعلام الاخرى .
تجمع وتستغل وتذيع البلاغات والمعلومات والاخبار التي تصدرها هيئات الحزب والدولة ،
- تقيم علاقات دائمة مع هيئات الحزب والدولة للتنسيق السليم فى مجال جمع الاعلام واستغلاله واذاعته .
تضع دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة، مذكرات توجيهية مخصصة للاجهزة الصحيفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام والثقافة ، تضبط باستمرار مختلف المعطيات المتعلقة بالصحافة الوطنية ، تصمم مجلة الصحافة الوطنية وتصدرها ، تتابع وتحلل بانتظام الاعلام الذي تذيعه كل أجهزة الصحافة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام والثقافة ، ديك تعرف باختيارات البلاد وأعمالها في مجال التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، تصمم حملات الاعلام والشرح، وتحث عليها وتشارك فيها، بالتعاون مع الهيئات العمومية المعنية والتظاهرات التي تعود بالفائدة على الجزائر في الداخل والخارج ، 6
- تحضر التوجيهات العامة الرامية الى تحديد الاهداف الكمية والكيفية المرسومة لاعمال الاشهار وتسهر على احترام التشريع الاشهاري. 2 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية بماياتي : -- تشارك في تحديد المقاييس التي يخضع لها استيراد الصحف الاجنبية ونشرها، وتعمل على احترامها ، تدرس طلبات نشر الصحف الاجنبية في الجزائر .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 تتابع وتراقب نشاط استيراد الصحف وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
الاجنبية ونشرها وتسلم التأشيرات القبلية لنشرها، تستغل وتراقب الصحافة الاجنبية المستوردة وتسلم تأشيرات استيراد النشرات الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بعد أن تأذن لها بذلك وزارة الشؤون الخارجية ، تصمم مجلة الصحافة الاجنبية وتخرجها . -3 تكلف المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية ، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس التي تخضع لها العلاقات مع الصحفيين الاجانب المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاضعين) ، تنظم علاقات العمل مع أجهزة الصحافة الاجنبية وصحافييها ،
- تتولى اعتماد الصحفيين الاجانب الذين يقومون بتحقيقات في الجزائر ، تتابع أعمال المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين التابعين للصحافة الاجنبية ، تتابع الاعلام الدولى الذي يهم الجزائر وتحلله ، تشجع ما تعده الصحافة الاجنبية من صفحات وأعداد خاصة تخصص للجزائر، وتسهم في ذلك تنظم اتصالات الصحفيين الاجانب وتنقلاتهم عبر التراب الوطني ، تنظم بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، اتصالات الصحفيين المواطنين وتنقلاتهم في الخارج ،
- تضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بالصحافة الاجنبية .