المادة 4
تتولى مديرية التخطيط مهمة دراسة مشاريع المخططات والبرامج المرتبطة بسير أعمال قطاع الاعلام والثقافة وتطويرها في مجال التخطيط والتكوين، وتنسيق تلك المشاريع ودمجها وتلخيصها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للتكوين ..
I- تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي :
تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الاعلام والثقافة .
تجمع وتنظم وتوزع الاعلام الاحصائي المتعلق بالقطاع، وتضبط، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات، منهجية الاعمال الاحصائية في قطاع الاعلام والثقافة . 2 تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بمايأتي :
تقترح لدى اعداد المخططات الوطنية السنوية أو المتعددة السنوات المعطيات والتقديرات والمشاريع الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير قطاع الاعلام والثقافة، وتنظيمه وتوجيهه 1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تهي ادماج مخططات و برامج قطاع الاعلام والثقافة، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة للمخططات الوطنية للتنمية .
تسهر على تنسيق أعمال التخطيط وبرمجة المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة فى مجال التخطيط، وتقدم الحصائل الدورية في هذا الشأن. -3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بماياتي :
تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمي لانتاج قطاع الاعلام والثقافة ،
- تشارك في تحديد برامج تكوين الوسائل البشرية وتحسين مستواها ، تقوم بأي دراسة تتصل بنظم التكوين - - ومناهجه وتقنياته ، تحدد وتطبق بالاتصال مع الهياكل المعنية، - ال التدابير الرامية الى ترقية القطاع بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط .
و بهذه الصفة، تحرص على تنظيم التكوين المستمر وتحقيق الاهداف الوطنية في مجال التعريب .
تنظم وتتابع وتنسق أعمال التكوين لفائدة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب التكفل بالمستخدمين المكونين .