مرسوم رقم 81-390
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
المادة 3
يتولى الامين العام، تحت سلطة الوزير، وفى اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات بتنسيق أنشطة مصالح الادارة المركزية في وزارة الاعلام والثقافة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها .