مرسوم رقم 81-390
· ج.ر عدد 52 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
المادة 2
تنسق أعمال وزارة الاعلام والثقافة وأعمال كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 | المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وحسب الاحكام المنصوص عليها لهذا الغرض، في هذا المرسوم وكذلك أحكام المرسوم رقم 81 391 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية .